ابن حجر العسقلاني
156
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
تَنْبِيهٌ : الشِّرَاجُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ جِيمٌ جَمْعُ شَرَجَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ 1 ، وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ وَقِيلَ حُمَيْدٌ وَقِيلَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَنْصَارِيًّا وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَال عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحِصْنِ بْنِ مُغِيثٍ أَنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ . 1308 - حَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَرَّرَهُ " فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ " لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ " زَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَيَهْزِلَ الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ 2 ، وَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ
--> = 10 / 106 ، عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فذكره . وأخرجه النسائي 8 / 238 ، في آداب القضاء : باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان ، وابن الجارود في المنتقى 1021 ، والإسماعيلي كما في الفتح 5 / 43 ، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام . . . وأخرجه البخاري 5 / 364 ، في الصلح : باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين 2708 ، وأحمد 1 / 165 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 414 - 415 ، برقم 2187 ، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار . وأخرجه البخاري 5 / 47 ، في الشرب : باب شرب الأعلى قبل الأسفل 2361 ، 8 / 103 ، في التفسير : باب { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم } النساء 65 ، 4585 ، والبيهقي 6 / 153 ، 10 / 106 ، من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مرسلا . وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري 2362 . 1 ينظر : النهاية في غريب الحديث 2 / 456 . 2 حديث أبي هريرة وله طرق كثيرة . الطريق الأول : أخرجه مالك 2 / 744 ، كتاب الأقضية : باب القضاء في المياه 29 ، والبخاري 5 / 31 ، كتاب المساقاة : باب من قال : إن صاحب المياه أحق بالماء حتى يروى حديث 2353 ، ومسلم 3 / 1198 ، كتاب المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء حديث 36 / 1566 ، والترمذي 3 / 572 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في بيع فضل الماء حديث 1272 ، وابن ماجة 2 / 828 ، كتاب الرهون : باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2478 ، وأحمد 2 / 244 ، وعبد الرزاق 8 / 105 ، رقم 14494 ، والحميدي 2 / 477 ، رقم 1124 ، وابن الجارود 596 ، وأبو يعلى 11 / 131 ، رقم 6257 ، والبغوي في شرح السنة 3 / 421 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " . الطريق الثاني : أخرجه مسلم 3 / 1198 ، كتاب المساقاة : باب تحريم بيع الماء حديث 38 / 1566 ، وأحمد 2 / 273 ، وعبد الرزاق 8 / 104 - 105 ، برقم 14490 ، والبيهقي 6 / 15 - 16 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل الطريق الأول . = =